الشيخ الجواهري

174

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فيكون الضابط حينئذٍ في السائغ منه ما كان جائزاً للمشترط عليه قبل الاشتراط ، وإنّما أريد بالشرط الإلزام به وغيره ما لم يكن كذلك . ومقتضى ذلك جواز اشتراط عدم البيع أو الهبة أو الوطء أو نحو ذلك [ 1 ] . نعم لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد ، بمعنى عوده عليه بالنقض ، كاشتراط عدم الملك في المبيع . بل هو عند التأمّل راجع إلى الضابط الذي عرفت . كما أنّ البطلان في الشرط العائد إلى جهالة المبيع أو الثمن لا إشكال فيه [ 2 ] . نعم قد يتوقّف في بطلان المجهول من الشرط مع الأوّل إلى العلم إذا لم تكن جهالته مؤدّية إلى جهالة الثمن أو المثمن [ 3 ] . ولذا صحّ اشتراط ما لا يصحّ وقوع العقد المشترط فيه عليه كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع ، والعين في عقد الإجارة [ 4 ] . أمّا إذا كان جهالة لاتؤول إلى العلم اتّجه البطلان [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 267 ، ب 15 من بيع الحيوان ، ح 1 وذيله . ( 2 ) الوسائل 18 : 267 ، ب 15 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .